قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة راضية النفطي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتربصات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس.
كلفت السيدة راضية النفطي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتربصات بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون