قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف الدكتور محمود الجليطي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
كلف الدكتور محمود الجليطي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون