قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة فاطمة مريم بن إسماعيل، متصرف مستشار، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
كلفت السيدة فاطمة مريم بن إسماعيل، متصرف مستشار، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون