قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلف السيد أحمد رياض كمون، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
كلف السيد أحمد رياض كمون، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون