قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة بسمة قربع، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
كلفت السيدة بسمة قربع، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون