قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلف السيد سامي العلوي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببنبلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 أوت 2018.
كلف السيد سامي العلوي، متصرف العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببنبلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون