قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة جيهان البواب متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد علي المكي.
سميت السيدة جيهان البواب متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد علي المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون