قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة سعيدة بكار، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس.
كلفت السيدة سعيدة بكار، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون