قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
جدد تكليف الدكتور رفيق الذهبي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين ابتداء من 14 أوت 2017.
جدد تكليف الدكتور رفيق الذهبي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين ابتداء من 14 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون