Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة درة المصمودي المراكشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟