قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة درة المصمودي المراكشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة درة المصمودي المراكشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون