قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلف السيد فتحي بن فقيرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "محمد بن صالح" بالمكنين، ابتداء من 6 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي بن فقيرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "محمد بن صالح" بالمكنين، ابتداء من 6 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون