قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
كلف السيد المعز بحرية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 7 أوت 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد المعز بحرية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 7 أوت 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون