قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة نسيبة الشابي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة نسيبة الشابي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون