قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إيناس فرج، مهندس أول، رئيس مصلحة الدعم والتنسيق بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة إيناس فرج، مهندس أول، رئيس مصلحة الدعم والتنسيق بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون