قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الكريم عوماري، مهندس رئيس، رئيس مصلحة مواصفات ومراجع التكوين في البناء والأشغال العامة بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الكريم عوماري، مهندس رئيس، رئيس مصلحة مواصفات ومراجع التكوين في البناء والأشغال العامة بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون