قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت الدكتورة ليلى بن عياد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
كلفت الدكتورة ليلى بن عياد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون