الفصل 129
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع العون المحال على المجلس الفني التأديبي بالضمانات التأديبية التالية:
أ- الاطلاع على ملفه التأديبي، واستخراج نسخ عند الاقتضاء من كل الوثائق المضمنة بالملف التأديبي التي لها صلة مباشرة بالمخالفة أو الهفوة الفنية المنسوبة إليه والتي من شأنها أن تمكنه من الدفاع عن نفسه باستثناء وثائق ملفه الإداري التي لا صلة لها بالأفعال المنسوبة إليه. ويتم الاطلاع، وعند الاقتضاء استخراج النسخ على عين المكان وبمحضر عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني. وعلى المعني بالأمر أن يصرح كتابيا بأنه مارس حقه في الاطلاع وعند الاقتضاء في استخراج نسخ من الوثائق المذكورة أو بأنه تنازل عن ذلك بمحض إرادته. غير أنه يحجر استخراج نسخ من: – كافة التصريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من أشخاص خلال قيامها بالتحقيق. – كافة الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة. – معلومات طبية أو خاصة تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة. – التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه التسجيلات. – آراء تم الإدلاء بها في تحليل المعلومات بما في ذلك معلومات سجل الطيران. ب- تقديم ملحوظات كتابية أو شفوية للمجلس الفني التأديبي وإحضار شهود أمامه. وللإدارة أيضا الحق في إحضار شهود. ج- الاستعانة بمحام أو عون من اختصاصه ينتمي لقطاع الطيران المدني للدفاع عنه. د- يجب استدعاء العون المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل اجتماع المجلس الفني التأديبي بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا لم يمثل أمام المجلس فإن هذا الأخير يواصل أعماله ويبت في الموضوع بصفة قانونية دون التوقف عن حضوره.
أ- الاطلاع على ملفه التأديبي، واستخراج نسخ عند الاقتضاء من كل الوثائق المضمنة بالملف التأديبي التي لها صلة مباشرة بالمخالفة أو الهفوة الفنية المنسوبة إليه والتي من شأنها أن تمكنه من الدفاع عن نفسه باستثناء وثائق ملفه الإداري التي لا صلة لها بالأفعال المنسوبة إليه. ويتم الاطلاع، وعند الاقتضاء استخراج النسخ على عين المكان وبمحضر عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني. وعلى المعني بالأمر أن يصرح كتابيا بأنه مارس حقه في الاطلاع وعند الاقتضاء في استخراج نسخ من الوثائق المذكورة أو بأنه تنازل عن ذلك بمحض إرادته. غير أنه يحجر استخراج نسخ من: – كافة التصريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من أشخاص خلال قيامها بالتحقيق. – كافة الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة. – معلومات طبية أو خاصة تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة. – التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه التسجيلات. – آراء تم الإدلاء بها في تحليل المعلومات بما في ذلك معلومات سجل الطيران. ب- تقديم ملحوظات كتابية أو شفوية للمجلس الفني التأديبي وإحضار شهود أمامه. وللإدارة أيضا الحق في إحضار شهود. ج- الاستعانة بمحام أو عون من اختصاصه ينتمي لقطاع الطيران المدني للدفاع عنه. د- يجب استدعاء العون المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل اجتماع المجلس الفني التأديبي بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا لم يمثل أمام المجلس فإن هذا الأخير يواصل أعماله ويبت في الموضوع بصفة قانونية دون التوقف عن حضوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون