الفصل 86
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تكون المطارات إما مطارات مفتوحة للجولان الجوي العمومي أو مطارات للاستعمال المحدود. تضبط بأمر قائمة المطارات التابعة للملك العمومي للدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون