الفصل 34
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يقع على ترسيم بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. لا يقع التنقيص من الترسيمات إلا باتفاق الأطراف. يجب التنصيص بدفتر تسجيل الطائرات على تشطيب أو تعديل ترسيمات الرهون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون