الفصل 141
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
أحدث لدى الوزير المكلف بالطيران المدني مجلس طبي للطيران المدني مكلف خاصة بما يلي:
أ- دراسة وتنسيق المسائل ذات الصبغة الفيزيولوجية والطبية والطبية الاجتماعية والوقاية الصحية في ميدان الطيران المدني. ب- البت في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. ج- إبداء الرأي حول المصادقة على مراكز الاختبار الطبي للطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
أ- دراسة وتنسيق المسائل ذات الصبغة الفيزيولوجية والطبية والطبية الاجتماعية والوقاية الصحية في ميدان الطيران المدني. ب- البت في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. ج- إبداء الرأي حول المصادقة على مراكز الاختبار الطبي للطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون