الفصل 79
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن:
ا-تتبع الطريق الجوي المقرر لاجتياز الحدود. ب- تستعمل عند الانطلاق والوصول مطارا دوليا. غير أنه يمكن بموجب ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني إعفاء بعض أصناف من الطائرات من استعمال مطار دولي وذلك لاعتبارات تخص طبيعة استغلالها.
ا-تتبع الطريق الجوي المقرر لاجتياز الحدود. ب- تستعمل عند الانطلاق والوصول مطارا دوليا. غير أنه يمكن بموجب ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني إعفاء بعض أصناف من الطائرات من استعمال مطار دولي وذلك لاعتبارات تخص طبيعة استغلالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون