الفصل 32
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن ترسيم فوائض ثلاث سنوات زيادة على السنة الجارية بامتياز له نفس مرتبة أصل الدين. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائض النسبة القانونية إلا إذا كانت مبينة بالكتب بالترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون