الفصل 109
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مؤسسات النقل الجوي لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بأعوان الطيران والأسطول الجوي واستغلاله الفني. تمارس هذه الرقابة على الأرض وفي الجو عن طريق مراقبين محلفين ومؤهلين للغرض تابعين للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أو من قبل مراقبين تابعين لمؤسسة لها الوزير المكلف بالطيران المدني ذلك أو من قبل مراقبين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان الرقابة. ويخول للمراقبين في إطار ممارسة وظائفهم عند الاستظهار بالإذن بمهمتهم الصعود على متن الطائرات والدخول إلى المحلات والإنشاءات. في صورة القيام بالرقابة خلال الطيران يجب عند الاقتضاء تسليم هؤلاء المراقبين تذكرة سفر مجانا للغرض. تحمل مصاريف أعمال الرقابة على المؤسسة الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون