Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(مكرر) (أضيف بالقانون عدد 84 لسنة 2005 أوت (2005). يعاقب بنفس المشار إليها بالفصل 150 (جديد) كل شخص :
أ . يتعمد الاعتداء بالعنف على شخص يوجد على متن طائرة في حالة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يهدد سلامتها ب . يتعمد تحطيم طائرة في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تجعلها غير قابلة للطيران أو من شأنها تهديد سلامتها عندما تكون في حالة طيران. ج . يضع بنفسه أو بواسطة الغير على طائرة في حالة استخدام وبأي وسيلة كانت أداة أو مواد من شأنها تحطيم تلك الطائرة أو إلحاق أضرار بها تجعلها غير قابلة للطيران أو تهديد سلامتها عندما تكون في حالة طيران. د . يحطم أو يلحق أضرارا بمصالح أو منشآت الملاحة الجوية بما فيها المباني والتجهيزات والأدوات أو يدخل اضطرابا على سيرها إذا كان من شأن أحد هذه الافعال تهديد سلامة الطائرات عندما تكون في حالة طيران. ه. يتولى إبلاغ معلومة كاذبة ويهدد بذلك سلامة طائرة في حالة طيران.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟