الفصل 72
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للطائرات ذات التونسية أن تتجول بكل حرية في المجال الجوي التونسي في حدود أحكام هذه المجلة. ولا يجوز للطائرات ذات الأجنبية أن تتجول فوق التراب التونسي إلا إذا منح لها هذا الحق بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو إذا تحصلت على ترخيص للغرض من الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة إلى الطائرات ومن وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى طائرات الدولة. ويجب أن يكون هذا الترخيص خاصا ووقتيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون