Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز للطائرات ذات التونسية أن تتجول بكل حرية في المجال الجوي التونسي في حدود أحكام هذه المجلة. ولا يجوز للطائرات ذات الأجنبية أن تتجول فوق التراب التونسي إلا إذا منح لها هذا الحق بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو إذا تحصلت على ترخيص للغرض من الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة إلى الطائرات ومن وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى طائرات الدولة. ويجب أن يكون هذا الترخيص خاصا ووقتيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟