الفصل 125
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتوفر في كل مترشح للحصول أو لتجديد إحدى الإجازات أو الكفاءات المشار إليها بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة شروط تتعلق بالتأهل البدني والعقلي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يتم إثبات شروط التأهل البدني والعقلي بشهادة طبية يسلمها مركز اختبار في طب الطيران المدني مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون