الفصل 90
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إحداث أي مطار مدني معد للجولان الجوي العمومي إلى ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط شروط تشغيل المطار واستعماله بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون