الفصل 93 - 8
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(ثامنا) (أضيف بالقانون 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية -2004 ) لصاحب اللزمة الحق في جبر المادي والمباشر الذي يحصل له في صورة سحب اللزمة قبل انتهاء الأجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بالالتزامات المحمولة عليه. ويحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 93 (مكرر)من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون