Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل شخص يعتزم صنع طائرة أو عناصر منها أو القيام بالصيانة أو الإصلاح أن:
أ‌-يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ب‌-يقدم كل وثيقة أو إرشادات فنية تطلب منه. ج- يقوم بكل التجارب المستوجبة. د- يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل التحويرات التي ينوي إدخالها أثناء الصنع على الطائرة أو على عناصر منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟