الفصل 67
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل شخص يعتزم صنع طائرة أو عناصر منها أو القيام بالصيانة أو الإصلاح أن:
أ-يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ب-يقدم كل وثيقة أو إرشادات فنية تطلب منه. ج- يقوم بكل التجارب المستوجبة. د- يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل التحويرات التي ينوي إدخالها أثناء الصنع على الطائرة أو على عناصر منها.
أ-يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ب-يقدم كل وثيقة أو إرشادات فنية تطلب منه. ج- يقوم بكل التجارب المستوجبة. د- يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل التحويرات التي ينوي إدخالها أثناء الصنع على الطائرة أو على عناصر منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون