الفصل 152
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية أعوان محلفون ومؤهلون للغرض من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني وأعوان الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان السلطة العسكرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون