الفصل 93 - 4
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(رابعا) (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004). في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل ستة اشهر من تاريخ الوفاة
وأن يحصل على موافقته. وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المـحكمة الابتدائية بتونس خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وأن يحصل على موافقته. وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المـحكمة الابتدائية بتونس خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون