الفصل 111
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مؤسسات النقل الجوي أن تعلم مسبقا الوزير المكلف بالطيران المدني ببرامجها العامة لشراء أو كراء أو استئجار الطائرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون