الفصل 143
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تستوجب دفع معاليم الخدمات والعمليات التالية:
- تسليم وتجديد الإجازات والكفاءات لأعوان الطيران المدني. – المصادقة على المطارات ذات الاستعمال المحدود. – رقابة استغلال المطارات وإنشآت الملاحة الجوية. – المشاركة في امتحانات أعوان الطيران المدني. – تسليم وتجديد الوثائق المتعلقة بتسجيل الطائرات وقابليتها للملاحة واستغلالها. – كل ترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وتسليم كل نسخة أو ملخص منه. – رقابة استغلال الطائرة وقابليتها للملاحة. – الرقابة الفنية الميدانية. – تسليم قرار المصادقة. تضبط مبالغ هذه المعاليم وطرق استخلاصها بأمر.
- تسليم وتجديد الإجازات والكفاءات لأعوان الطيران المدني. – المصادقة على المطارات ذات الاستعمال المحدود. – رقابة استغلال المطارات وإنشآت الملاحة الجوية. – المشاركة في امتحانات أعوان الطيران المدني. – تسليم وتجديد الوثائق المتعلقة بتسجيل الطائرات وقابليتها للملاحة واستغلالها. – كل ترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وتسليم كل نسخة أو ملخص منه. – رقابة استغلال الطائرة وقابليتها للملاحة. – الرقابة الفنية الميدانية. – تسليم قرار المصادقة. تضبط مبالغ هذه المعاليم وطرق استخلاصها بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون