الفصل 58
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تدفع مصاريف البتة دون سابق إنذار خلال أجل عشرة أيام من تاريخ البتة إلى المحامي القائم بالتتبع. كما يجب تأمين ثمن التبتيت دون سابق إنذار خلال نفس الأجل بصندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون