الفصل 56
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل التاريخ والساعة المعينين للبتة فإن البيع يجري حسب الصيغ الواردة بالفصول 425 إلى 431 من مجلة المرافعات والتجارية ولا يمكن الطعن في التبتيت بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون