الفصل 64
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يقع توزيع ثمن التبتيت حسب الترتيب الذي اقتضته أحكام مجلة المرافعات والتجارية. وكل دائن في المحاصصة يحاصص بأصل الدين والفوائض المعتمدة والمصاريف. على أن الحقوق المرسمة لضمان الديون الموظفة على الطائرة لا يمكن أن يعارض بها المتضررون من الأضرار التي تسببت فيها الطائرة والحاصلة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمتها وهي جديدة إلا بنسبة ثمانين بالمائة من ثمن بيعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون