الفصل 144
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق أحكام الفصول 3 إلى 79 من هذه المجلة على الطائرات الخفيفة أو التي هي من صنف معين وتستعمل للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية فقط. تضبط بأمر قائمة الطائرات المشار إليها بهذا الفصل وكذلك الشروط الفنية التي تخضع لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون