الفصل 98
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام الفصل 97 من هذه المجلة على:
أ-المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي وبعض المطارات المعدة للاستعمال المحدود. ب- تجهيزات المساعدة للملاحة الجوية وتجهيزات الرصد الجوي الخاصة بسلامة الملاحة الجوية. ج- بعض الأماكن التي تمثل نقاط مرور مفضلة للملاحة الجوية. د- المناطق العمرانية والفلاحية حول المطارات.
أ-المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي وبعض المطارات المعدة للاستعمال المحدود. ب- تجهيزات المساعدة للملاحة الجوية وتجهيزات الرصد الجوي الخاصة بسلامة الملاحة الجوية. ج- بعض الأماكن التي تمثل نقاط مرور مفضلة للملاحة الجوية. د- المناطق العمرانية والفلاحية حول المطارات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون