الفصل 91
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إحداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. تضبط بأمر الشروط الفنية والمالية التي يجب أن تتوفر في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمستوجبة لإحداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي وكذلك الشروط المتعلقة بالشرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون