الفصل 5
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أن تسجل بالبلاد التونسية أية طائرة مسجلة بالخارج قبل على تسجيلها من الدفتر الأجنبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون