الفصل 37
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا تقبل العقلة التحفظية :
. طائرات الدولة. . كل طائرة أخرى موضوعة فعلا في الخدمة على خط منتظم للنقل العمومي
. وكذلك طائرات الاحتياط اللازمة
كل طائرة أخرى مخصصة للنقل الجوي التجاري إذا كانت متأهبة للسفر للقيام بذلك النقل على أن لا يكون الدين قد لأجل الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ خلالها . لا تنطبق أحكام هذا الفصل على التي يجريها المالك الذي انتزعت منه طائرته يفعل غير شرعي.
. طائرات الدولة. . كل طائرة أخرى موضوعة فعلا في الخدمة على خط منتظم للنقل العمومي
. وكذلك طائرات الاحتياط اللازمة
كل طائرة أخرى مخصصة للنقل الجوي التجاري إذا كانت متأهبة للسفر للقيام بذلك النقل على أن لا يكون الدين قد لأجل الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ خلالها . لا تنطبق أحكام هذا الفصل على التي يجريها المالك الذي انتزعت منه طائرته يفعل غير شرعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون