الفصل 61
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنتقل ملكية الطائرة بالتبتيت إلا إذا كان متبوعا بدفع المصاريف وتأمين الثمن. وتنتقل هذه الملكية مطهرة من كل الحقوق التي لم يقبلها المشتري. وينجر عن التبتيت قانونا زوال المانع من إقلاع الطائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون