الفصل 93 - 5
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
(خامسا) (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004). لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة. ولا يمكن للدائنين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة اللزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون