الفصل 59
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تدفع المصاريف ولم يتم يعاد بيع الطائرة بموجب النكول في ظرف خمسة عشر يوما بعد القيام من جديد بنفس الإشهار والإعلانات المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من هذه المجلة وبالجلسة التي يعينها رئيس دائرة العقل العقارية إثر عريضة تقدم إليه ودون استدعاء للحضور. ويجبر الناكل على أداء النقص والمصاريف بحكم مستقل يصدر بمجرد انتهاء البتة ودون إجراءات أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون