Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسلط العقوبات المقررة بالفصل 145 من هذه المجلة على:
1-كل مستغل طائرة لم يستظهر عند طلب السلطات المختصة بكنش الطريق ودفاتر الطائرة طيلة المدة المستوجبة للمحافظة على هذه الوثائق. 2-كل مالك يقوم بتسجيل طائرته بالخارج دون الحصول على في التشطيب. 3-كل من وضع أو عمل على وضع لطائرة خاصة العلامات المميزة المخصصة لطائرات الدولة. 4-كل شخص ينظم أو يشارك دون ترخيص في عروض أو استعراضات تشتمل على تحركات طائرات أو تمارين بهلوانية أو نزول بالمظلات. 5-كل من وجد على متن طائرة دون أن يتمكن من تبرير وجوده بواسطة سند نقل قانوني أو موافقة المستغل أو قائد الطائرة. 6-كل من يخالف أو يرفض الامتثال للأوامر الصادرة عن قائد الطائرة أو عن نائبه للحفاظ على سلامة الطائرة أو سلامة الركاب. 7-كل من وجد على متن الطائرة بحالة سكر. 8-كل من خالف أحكام الفصول 90 و91 و92 و94 و99 و101 و104 و105 من هذه المجلة بقطع النظر عن العقوبات المقررة في قوانين أخرى. يجب على المخالف أن يزيل الأشياء الموظف عليها حق ارتفاق وأن يضع العلامات المنصوص عليها بالفصل 105 من هذه المجلة وفي صورة عدم القيام بالأشغال في الآجال المحددة من قبل المحكمة المختصة فإن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني تنجز الأشغال المعنية على نفقته. ويعاقب بالسجن لمدة سنتين كل من ينقل دون رخصة بواسطة طائرة أو يحمل على متنها متفجرات أو أسلحة أو ذخائر حربية أو مراسلات أو رسائل بريدية أو الحمام المسافر أو أي أشياء ومواد أخرى يحجر نقلها بطريق الجو بمقتضى الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟