الفصل 10
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تعد الطائرات من المـنقولات . كل انتقال ملكية بموجب الوفاة وكل ينقل أو ينشئ الملكية أو يصرح بها يخضع إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. لا تثبت حالة الملكية إلا بكتب ولا يعارض بها الغير الا اذا تم تسجيلها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون