Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع المطارات لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل الخاص بحماية المطارات والبنية الأساسية وتجهيزات المطارات وكذلك استغلالها. يمارس هذه الرقابة مراقبون محلفون تابعون للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. يخول للمراقبين في إطار ممارسة وظائفهم حرية الدخول في أي وقت للمطار وملحقاته عند الاستظهار بالإذن بمهمتهم. ويتحمل مستغل المطار المصاريف الناتجة عن أعمال الرقابة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟