الفصل 88
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
المطارات الدولية هي مطارات مدنية يتم القيام فيها بالقبول والإذن بالمغادرة بمناسبة حركة نقل دولي وكذلك بالإجراءات الديوانية وشرطة الحدود والصحة العمومية والحجر الصحي الفلاحي وبالإجراءات الأخرى المماثلة. تقع تسمية هذه المطارات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون