الفصل 89
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
تنقسم المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي إلى منطقتين:
أ-منطقة عمومية. ب- منطقة مخصصة. تضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
أ-منطقة عمومية. ب- منطقة مخصصة. تضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون