الفصل 26
مجلة الطيران المدني
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح رهن طائرة أثناء صنعها إلا إذا قدم تصريح مسبق بخصوصها يتضمن خصائصها الرئيسية للمصالح المختصة المكلفة بمسك دفتر تسجيل الطائرات المدنية. يسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون